Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٧٩

القول الثاني توجب الوضوء بالنبيذ، فيجمع بينهما احتياطاً، ولا يقال بالنسخ؛ لعدم معرفة التاريخ (١).

واعترض عليه: بأن آية التيمم صريحة في التيمم عند عدم الماء، وخبر النبيذ ضعيف فلا يقوم به حجة، وعلى تقدير صحته فلا خلاف في أن ذلك كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة فكيف يقال بعدم معرفة المتأخر منهما؟ (٢).

الراجح

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي- والعلم عند الله تعالى- أن الراجح هو القول الأول، وهو أن من لم يجد الماء يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ؛ وذلك:

١ - لأن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء، ومن لم يجده تيمم بالصعيد الطيب (٣).

٢ - ولأن ما ورد في الوضوء بالنبيذ كل طرقها فيها