Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٧٤

وهو كذلك مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وبه قال عطاء ابن أبي رباح، وأبو العالية (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر وابن حزم.

وهو رواية عن الحسن البصري، وسفيان الثوري (٥).

القول الثاني: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء.