Printed page ١/ ٣٧٣
الأحاديث التي فيها ذكر التيمم عند عدم الماء كانت بعد الهجرة (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الوضوء بنبيذ التمر- غير المسكر- على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مسكرًا أو غير مسكر، وإذا لم يجد الشخص الماء المطلق يتيمم، ولا يجزيه غير ذلك.
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة- قيل هي قوله الأخير الذي استقر عليه قوله، وأنه رجع عن غير ذلك (٢).
وبه قال أبو يوسف وزفر (٣) من أصحابه، واختاره الطحاوي، ورجحه المحققون من
علماء الأحناف (٤).