Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٧٣

الأحاديث التي فيها ذكر التيمم عند عدم الماء كانت بعد الهجرة (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء بنبيذ التمر- غير المسكر- على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مسكرًا أو غير مسكر، وإذا لم يجد الشخص الماء المطلق يتيمم، ولا يجزيه غير ذلك.

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة- قيل هي قوله الأخير الذي استقر عليه قوله، وأنه رجع عن غير ذلك (٢).

وبه قال أبو يوسف وزفر (٣) من أصحابه، واختاره الطحاوي، ورجحه المحققون من

علماء الأحناف (٤).