الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ١/ ٣١٢ ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» (١). → Previous page Next page ←