الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٣١١
حيث إن أصحاب القول الأول قالوا بإباحة الاستقبال والاستدبار مطلقاً لمّا رأوا أن الأحاديث الدالة على النهي منسوخة بالأحاديث الدالة على الجواز. كما أن اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر للاختلاف فيها (١).
ويستدل لمن قال بنسخ ما ورد في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بما يلي:
أولاً: عن ابن عمر ﵁ قال: (ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة (٢) لبعض حاجتي «فرأيت
رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام» (٣).
ثانياً: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «نهى نبي الله ﷺ أن نستقبل القبلة