الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٣٣٢
الراجح
الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب-هو رجحان قول الجمهور وهو نسخ الوصية من النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها، وذلك لما يلي:
أولاً: لأن هذه الوصية كانت قبل نزول المواريث، وقد بين النبي ﷺ أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فتكون آية المواريث والأحاديث التي تدل على عدم الوصية للوارث ناسخة لهذه الوصية.
ثانياً: إنه لا يلزم من نسخ هذه الوصية أن المتوفى عنها زوجها لا تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، كما سبق ذكره، و كما سيأتي ذلك في المسألة بعد التالية.
والله أعلم.