Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٧٨

عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ (١).

خامساً: عن محمود بن لبيد ﵁ قال: أُخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضباناً، ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل، وقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟ (٢).

سادساً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فتطلق لكل قرء» فأمرني رسول الله ﷺ فراجعتها، وقال: «إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك» فقلت يا رسول الله أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها؟ قال: «لا، كانت تبين، وتكون معصية» (٣).