Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٦٠

حزم (١)، وابن عبد البر (٢)، والسمعاني (٣)، وأبو حامد الرازي (٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، وابن حجر (٦).

ولا خلاف بين الجميع في أن صومه الآن مستحب، وليس بواجب (٧).

ويدل عليه وعلى النسخ، ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ (٨).

فقد روي عن بعض السلف منهم: ابن مسعود ﵁ أن المراد به صيام ثلاثة أيام وعاشوراء، ثم نُسخ ذلك بفرض رمضان بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ