Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٦١

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١).

فيكون صوم رمضان ناسخاً لوجوب صوم عاشوراء (٢).

ثانياً: عن عائشة-﵂-قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوماً تُستر فيه الكعبة، فلمّا فرض الله رمضان قال رسول الله ﷺ: «من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه» (٣).

وفي رواية عنها ﵂ قالت: (كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله ﷺ يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُرض

رمضانُ ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه) (٤).

وفي رواية ثالثة عنها، قالت: (كان رسول الله ﷺ أمر بصيام يوم