Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٦٢

عاشوراء، فلما فُرض رمضانُ كان من شاء صام، ومن شاء أفطر) (١).

ثالثاً: عن ابن عمر-﵄-قال: (صام النبي ﷺ عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضانُ ترك. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه) (٢).

رابعاً: عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم أن «أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقيّة يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء» (٣).

خامساً: عن الربيع بنت معوذ-﵂-قالت: أرسل النبي ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: فكنا نصومه بعدُ ونُصَوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار (٤).

سادساً: ابن عباس-﵄-قال: قدم النبي ﷺ المدينة فرأى