Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٥٥

-﵂ بالإطعام عمن عليه صوم رمضان ليس مخالفاً لهذا؛ لأنها أفتت في قضاء صوم رمضان، لا صوم النذر (١).

واعترض عليه: بأن رواية عائشة-﵂-مطلقة، وليس بينها وبين حديث ابن عباس ﵁ تعارض، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. أما حديث عائشة-﵂-فهو تقرير قاعدة عامة، ويؤكد هذا أن صوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل ونادر، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، لا على النادر (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه أي صوم كان- بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولِيُّهُ» (٣).

فإنه بإطلاقه يشمل قضاء صوم رمضان وغيره (٤).

ثانياً: حديث ابن عباس ﵁ الذي سبق ذكره في دليل القول الثاني، فإنه