Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٥٤

ب-عن ابن عباس-﵄-قال: (إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم: أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليُّه) (١).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ويستدل منها على قضاء صوم النذر عن الميت دون صوم رمضان عنه: بأن المراد بالصوم في قوله ﵇: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» -ونحوه من الأحاديث- صوم النذر، يفسر ذلك حديث ابن عباس ﵁؛ حيث جاء فيه أن ذلك الصوم كان صوم نذر، كما أن فتواه على قضاء صوم النذر عن الميت، والإطعام عنه في صوم رمضان يدل على هذا الفرق، وما روي عنه من قوله: (لا يصوم أحد عن أحد) فهو وإن كان مطلقاً إلا أنه يفسره هذه الرواية، لذلك فلا يكون هو مخالفاً لهذا. كما أن إفتاء عائشة