Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ١٥٣

عن النجاسة ولو كثرت في صلاة الخوف (١)؛ ولأنها نجاسة طارئة وليست مبتدأة (٢)؛ ولأن زمنها يسير فيعفى عنها كيسير النجاسة (٣)؛ ولأنه يُخفف في صلاة النافلة مالا يخفف في فرضها (٤)؛ وأخيراً، فإنه يحتمل أن هذا الصحابي ﵁ لايرى وجوب غسل النجاسة عن الثوب (٥)، والله أعلم.

٤/ ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظنُّ خرقها للإجماع:

ماروي عن ابن مسعود ﵁: (أنه صلَّى وعلى بطنه فرثٌ، ودمٌ، من جزورٍ نَحَرها، و لم يتوضأ) (٦).

وجه الاستدلال:

أن ابن مسعود ﵁ صلّى وعلى بطنه دم من الجزور التي نحرها، فهذا يدل على طهارة دم الحيوان مأكول اللحم، كما أن حديث