Printed page ١/ ١٣٣
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أدلة القائلين بنجاسة الدم:
استدل أصحاب هذا القول، بأدلة منها:
١/ قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (١).
وجه الاستدلال:
أن الرجس هو: النجس (٢)، وقد قام الإجماع على تقييد الدم المحرم النجس بالمسفوح، وليس مطلق الدم (٣).
ونوقش هذا الاستدلال:
- بأن الرجس دلالته أعم من النجاسة فقط، فهي تعم النجس