Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ١٥٧

- هذه هي الآثار التي استدل بها: الشوكاني ثم الألباني والعثيمين ﵏، وفي الجواب عنها مايشبه القواعد للرد على مايماثلها ممايخالف الإجماع ولم نتحقق صحته، وأختم بأثر لم يوردوه، واستدل به بعض من جاء بعدهم (١) وهو:

(أن عمر بن الخطاب ﵁ لما طُعن صلى الفجر وجرحه يثعب (٢) دماً) (٣).

- ويكفي في الجواب عنه قول ابن تيمية ﵀: (إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ﵁ فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ينقض الوضوء؛ أو قيل: لا ينقض سواء كان كثيراً أو قليلاً) (٤).

- قال ابن عبدالبر: (حديث عمر هذا هو أصل هذا الباب عند العلماء فيمن لا يرقأ دمه ولا ينقطع رعافه، أنه لا بد له من الصلاة في وقتها إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت) (٥).

٥/ ومن الأدلة العقلية التي استُدلَّ بها على طهارة الدم:

القياس على طهارة جزء البدن من الآدمي لو قُطع، مع كونه يحمل دماً، والقياس كذلك على دم السمك الذي عُلِّلَت طهارته بطهارة ميتته وكذلك الآدمي (٦).