هو ما صح: ((أن النبي ﷺ كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه)) (١)
اذن فتبركهم بالماء الذي توضأ به رسول الله ﷺ قد دل على أن الماء المستعمل لا ينجس، فلن تبق دلالة لاقتران الماء المستعمل في الحدث بالماء الذي يبال فيه الا الدلالة على أن المستعمل طاهر غير مطهر.
مثال آخر: حكم الماء المشمس
اختلف الفقهاء في التوضؤ بالماء المشمس:
فذهب الجمهور الى أنه لا يكره التوضؤ بالماء المشمس (٢) .
وذهب بعض الشافعية الى أنه يكره (٣) .
واحتج أصحاب المذهب الثاني: بما رواه خالد بن اسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: أسخنت ماءاً في الشمس، فقال النبي ﷺ: ((لا تفعلي يا حميراء (٤) ، فانه يورث البرص)) (٥) .