Printed page ١٦٢
صلى الله عليه وسلم: ((رخص في العرايا (١)
في خمسة أو سق (٢) أو دون خمسة أوسق)) (٣) .
قال ابن الأثير: ((شك داود بن الحصين في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) (٤) .
وقال الحافظ ابن حجر: ((وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد ومنعوا