Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب أحكام القياس

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ٩٦

إليه جماعة أهل العلم قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾، والاعتبار في اللغة: هو تمثيل الشيء بالشيء، وإجراء حكمه عليه، وكذلك يقال: عبرت الدنانير والدراهم، إذا قايستها بمقاديرها من الأوزان، ويقال لمفسر الرؤيا معبر، وعبرت الرؤيا حكمت لها بحكم ما يماثلها وقستها بما يشاكلها، وعبرت عن كلام فلان إذا جئت بما يطابق معانيه وتقابلها وتقاس بها.

دليل ثان: ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، ونحن نجد أحكاماً ليس لها ذكر في القرآن ولا في سنة النبي ﷺ، مثل رجل له دينار وقع في محبرة لغيره،