Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب أقسام أدلة الشرع فصل الأمر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ١١

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾.

إِلَّا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب، فإذا ورد لفظ الأمر عارياً من القرائن وجب حمله على الوجوب، إِلَّا أن يدل دليل على أن الندب مراد به، فيحمل عليه.

وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيه ولا يحمل على وجوب ولا ندب حتى يدل الدليل على المراد به.

وقال أبو الحسن بن المنتاب يحمل على الندب ولا يعدل الوجوب إِلَّا بدليل.