الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
Printed page ٥٠
وسلم فعل ولا ينكره، يدل على جوازه؛ لأنه ﷺ لا يقر على المنكر، وذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ولم ينكر عليه ﷺ الكلام في الصلاة لتفهم الإمام، فدل