Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب ترجيح المعاني وفيه أحد عشر ضربا

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ١٦٠

الأصول غلب على الظن صحتها.

والسادس: أن يكون أحد القياسين رد الفرع إلى الأصل من جنسه، والآخر رد الفرع إلى الأصل من غير جنسه، فيكون من رد إلى جنسه أولى؛ لأن قياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه.

والسابع: أن تكون إحدى العلتين واقفة والأخرى متعدية، فتقدم المتعدية.

والثامن: أن تكون إحداهما لا تعم فروعها، والأخرى تعم فروعها، فتكون العامة أولى؛

[والتاسع: أن تكون إحدى العلتين عامة، والأخرى خاصة، فتكون العامة أولى؛ لأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها.] [*]

والعاشر: أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل منصوص والأخرى منتزعة من أصل لم ينص عليه، فتكون