Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية باب ترجيح المعاني وفيه أحد عشر ضربا

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أبو الوليد الباجي

Printed page ١٥٨

بالتخصيص، والثانية تعود على أصلها بالتخصيص، فالتي لا تعود على أصلها بالتخصيص أولى؛ لأن التعلق بالعموم أولى استنباطاً ونطقاً.

والثالث: أن تكون إحدى العلتين موافقة للفظ الأصل، والأخرى مخالفة، فتقدم الموافقة؛ لأن الأصل شاهد للفظه.

والرابع: أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة، والأخرى غير مطردة غير منعكسة، فتقدم المطردة المنعكسة؛ لأن العلة إذا