الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية
Printed page ١٤٦
أن يسلم أحد المتنين من الاضطراب والاختلاف، ويكون متن الحديث الثاني المعارض له مضطرباً مختلفاً فيه، فيكون السالم من الاضطراب أولى؛
أن يسلم أحد المتنين من الاضطراب والاختلاف، ويكون متن الحديث الثاني المعارض له مضطرباً مختلفاً فيه، فيكون السالم من الاضطراب أولى؛