فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
[الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن]
٤١٢٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: أَن رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل لَهُم أَن يفقؤوا عينه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ ففقؤوا عينه فقد هدرت (١).
٤١٢٩ - وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه فَلَا دِيَة لَهُ وَلا قصاص (٢).
قوله: وعن أبي هريرة ﵁ تقدم الكلام عليه.
قوله ﷺ: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه" الحديث، ورواه أبو داود: فقال "ففقؤوا عينه فقد هدرت" وفي رواية النسائي: "فلا دية له ولا قصاص" الحديث، الفقؤ بالهمز الشق والقلع (٣)، قال العلماء: هذا محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه، وهل يجوز منه قبل إنذاره، فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث (٤)، وقد جاء في بقية هذا الحديث إنما