المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١٠١
فعلى عدم التكرار لا يقتضى إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أولا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على مرة والمرات أقوال
مسألة اذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا
وأن علق على شرط أو صفة فكالمسالة قبلها
واختار القاضى وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا
مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور
واختلف غيرهم فذهب الأكثر للفور وللتراخى عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله
وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل
وقيل بالوقف وان بادر
مسألة الأمر بشئ معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر
وعند اكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهى لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى بناء على
إرادة المتكلم وليست معلومة