Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: الأمر بشيء معين نهي عن ضده

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٠١

فعلى عدم التكرار لا يقتضى إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أولا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على مرة والمرات أقوال

مسألة اذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا

وأن علق على شرط أو صفة فكالمسالة قبلها

واختار القاضى وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا

مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور

واختلف غيرهم فذهب الأكثر للفور وللتراخى عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله

وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل

وقيل بالوقف وان بادر

مسألة الأمر بشئ معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر

وعند اكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهى لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى بناء على

إرادة المتكلم وليست معلومة