Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرا

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٠٢

وأمر الندب كالايجاب عند الأكثر أن قيل مأمور به حقيقة

والنهى عن الشئ هل هو أمره بأحد أضداده على الخلاف

مسألة الإجزاء امتثال الأمر

ففعل المأمور به بشرطه يحققه أجماعا وكذا ان فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلانى

مسألة الواجب الموقت يسقط بذهاب وقته

عند الأكثر خلافا للقاضى والمقدسى والحلوانى وبعض الشافعية

فالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثانى وان لم يقيد الأمر بوقت

وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر

وقال أبو الفرج المالكى والكرخى هو كالمؤقت

مسألة الأمر بالأمر بشئ ليس امرا بذلك الشئ عند الأكثر

مسألة الأمر بالماهية ليس امرا

بشئ من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدى