المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١٠٢
وأمر الندب كالايجاب عند الأكثر أن قيل مأمور به حقيقة
والنهى عن الشئ هل هو أمره بأحد أضداده على الخلاف
مسألة الإجزاء امتثال الأمر
ففعل المأمور به بشرطه يحققه أجماعا وكذا ان فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلانى
مسألة الواجب الموقت يسقط بذهاب وقته
عند الأكثر خلافا للقاضى والمقدسى والحلوانى وبعض الشافعية
فالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثانى وان لم يقيد الأمر بوقت
وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر
وقال أبو الفرج المالكى والكرخى هو كالمؤقت
مسألة الأمر بالأمر بشئ ليس امرا بذلك الشئ عند الأكثر
مسألة الأمر بالماهية ليس امرا
بشئ من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدى