المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١٢٩
يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالى
مسألة ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل
هو للشرعى عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما
ونص إمامنا مجمل وقاله الحلوانى
المبين
يقابل المجمل
أما البيان قال فى العدة والتمهيد إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه
مسألة الفعل يكون بيانا
عند الأكثر خلافا للكرخى وبعض الشافعية
مسألة يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف
مرتبة
واعتبر الكرخى المساواة
ويعتبر المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به
مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق
قال أبو العباس وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب