Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٢٩

يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالى

مسألة ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل

هو للشرعى عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما

ونص إمامنا مجمل وقاله الحلوانى

المبين

يقابل المجمل

أما البيان قال فى العدة والتمهيد إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه

مسألة الفعل يكون بيانا

عند الأكثر خلافا للكرخى وبعض الشافعية

مسألة يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف

مرتبة

واعتبر الكرخى المساواة

ويعتبر المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به

مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

إلا عند من يقول بتكليف ما لا يطاق

قال أبو العباس وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب