Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا النهي

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٠٣

مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين

ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره والثانى غير معطوف مثل صل ركعتين قيل معمول بهما واختاره القاضى وأبو البركات واكثر الشافعية

وقيل تأكيد واختاره أبو الخطاب والمقدسى

وقيل بالوقف

مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور

ذكره القاضى وابن عقيل

مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهى دائما إلى غير غاية

فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة

مسألة

الأمر بالصفة أمر بالموصوف

نص عليه أمامنا

النهى

مقابل الأمر فما قيل فى حد الأمر وان له صيغة تخصه وما فى مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا

وصيغة لا تفعل وان احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾ والدعاء ﴿لا تؤاخذنا﴾ والياس لا تعتذروا اليوم والارشاد لا تسألوا عن اشياء فهى حقيقة فى طلب الامتناع

وتختص به مسألتان