المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١٠٣
مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين
ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره والثانى غير معطوف مثل صل ركعتين قيل معمول بهما واختاره القاضى وأبو البركات واكثر الشافعية
وقيل تأكيد واختاره أبو الخطاب والمقدسى
وقيل بالوقف
مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
ذكره القاضى وابن عقيل
مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهى دائما إلى غير غاية
فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة
مسألة
الأمر بالصفة أمر بالموصوف
نص عليه أمامنا
النهى
مقابل الأمر فما قيل فى حد الأمر وان له صيغة تخصه وما فى مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا
وصيغة لا تفعل وان احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾ والدعاء ﴿لا تؤاخذنا﴾ والياس لا تعتذروا اليوم والارشاد لا تسألوا عن اشياء فهى حقيقة فى طلب الامتناع
وتختص به مسألتان