Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٠٤

إحداهما إطلاق النهى عن الشئ لعينه يقتضى فساد المنهى عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضى فساده

وعند أبى الحسين يقتضى فساد العبادات فقط

وكذا النهى عن الشئ لوصفه عند أصحابنا والشافعية

وعند الحنفية وأبى الخطاب يقتضى صحة الشئ وفساد وصفه وكذا لمعنى فى غير المنهى عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين

فان كان النهى عن غير العقد كتلقى الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه