المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٥٧
والصيرفى وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره
فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة
وفى افتأله بالتناول خلاف لنا
وفرض ابن عقيل المسألة فى الأقوال والأفعال قبل السمع
الحكم الشرعى
قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره
وفى تسمية الكلام فى الأزل خطابا خلاف
ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب
أو لا مع الجزم وهو الندب
أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم
أو لا مع الجزم وهو الكراهة