المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٥٨
أو بالتخيير وهو الإباحة فهى حكم شرعى إذ هى من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة
وفى كونها تكليفا خلاف
فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو
وقيل ما توعد على تركه بالعقاب
ورد بصدق ايعاد الله تعالى
وقيل ما يذم تاركه شرعا مطلقا ليدخل الموسع والكفاية حافظ على عكسه فاخل بطرده أذ يرد النايم والناسى والمسافر
فان قيل يسقط الوجوب قلنا ويسقط بفعل البعض فالمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا
و
الفرض والواجب متباينان لغة
ومترادفان شرعا فى اصح الروايتين واختارها
واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية