Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا العام والخاص

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٠٥

والتدليس فلا يقتضى فساد العقد على الأصح

الثانية

النهى يقتضى الفور والدوام

عند الأكثر خلافا لابن الباقلانى وصاحب المحصول

فإن قال لا تفعل هذا مرة فيقتضى الكف مرة

فإذا ترك مرة سقط النهى ذكره القاضى

وقال غيره يقتضى تكرار الترك والله أعلم

العام والخاص

أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله

والخاص بخلافه

وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشئ ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود