المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١٠٥
والتدليس فلا يقتضى فساد العقد على الأصح
الثانية
النهى يقتضى الفور والدوام
عند الأكثر خلافا لابن الباقلانى وصاحب المحصول
فإن قال لا تفعل هذا مرة فيقتضى الكف مرة
فإذا ترك مرة سقط النهى ذكره القاضى
وقال غيره يقتضى تكرار الترك والله أعلم
العام والخاص
أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله
والخاص بخلافه
وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشئ ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود