Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: للعموم صيغة

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٠٦

والى ما لا أخص منه كزيد وعمرو

والى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامى والحيوان والإنسان فيسمى عاما وخاصا إضافيا أى هو خاص بالاضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة إلى ما تحته

مسألة العموم من عوارض الألفاظ

حقيقة وأما فى المعانى فثالثها الصحيح كذلك

مسألة للعموم صيغة

عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعرية

فهى حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص

وقيل عكسه وقيل مشتركة وقيل بالوقف فى الأخبار لا الأمر والنهى

والوقف إما على معنى لا ندرى وإما نعلم أنه وضع ولا ندرى أحقيقة أم مجاز

ومدلوله كلية أى محكوم فيه على كل فرد مطابقه اثباتا وسلبا لا كلى ولا كل

ودلالته على أصل المعنى قطيعة وقاله الشافعى وعلى كل فرد بخصوصه ظنيه عند الأكثر

وقال ابن عقيل والفخر إسماعيل وحكى رواية عن أحمد ونقله الأنبارى عن الشافعى قطعية

وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافى وأبى العباس وغيرهما