Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مفهوم المخالفة

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٣٢

والمتبادر من الإمساك الاستدامة والسوال وقع عنه

ومنه تأويلهم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة

ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها إذ مهر الأمة لسيدها لا لها فتأولوه على المكاتبة

وأقرب من هذا التأويل مع بعده تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق لوجوبها بسبب عارض

و

المفهوم

مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة

فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق فى الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله ﴿فلا تقل لهما أف﴾

وشرطه فهم المعنى فى محل النطق وأنه أولى وهو حجة عند الأكثر

واختلف النقل عن داؤد

ثم دلالته لفظية عند القاضى والحنفية والمالكية

وعند ابن ابى موسى والجزرى وابى الخطاب والحلوانى والشافعى هو قياس جلى

والثانى

مفهوم المخالفة

وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق فى الحكم ويسمى دليل الخطاب