Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: الأمر المطلق للتكرار

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٠٠

فإن ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظه افعل أو الإباحة أو الاستحباب أو كما كان قبل الحظر أقوال

أما ورود النهى بعد الأمر فالتحريم أو الكراهه أو الإباحة أقوال

قال ابن عقيل وشيخه والامام والأمر بعد الاستيذان للإباحة

وظاهر كلام جماعة خلافه

والخبر الأمر كالأمر

قال بعض أصحابنا لا يحتمل الندب

واطلاق القواعد على ترك الفعل

واطلاق الفرض أو الوجوب نص فى الوجوب لا يحتمل التأويل عند ابى البركات خلافا للقاضى

وكتب عليكم نص فى الوجوب ذكره القاضى واذا حرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به فى الندب والإباحة خلافا للتميمى

مسألة الأمر المطلق للتكرار

حسب الإمكان ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه

وقال الأكثر لا يقتضيه