المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١٠٠
فإن ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظه افعل أو الإباحة أو الاستحباب أو كما كان قبل الحظر أقوال
أما ورود النهى بعد الأمر فالتحريم أو الكراهه أو الإباحة أقوال
قال ابن عقيل وشيخه والامام والأمر بعد الاستيذان للإباحة
وظاهر كلام جماعة خلافه
والخبر الأمر كالأمر
قال بعض أصحابنا لا يحتمل الندب
واطلاق القواعد على ترك الفعل
واطلاق الفرض أو الوجوب نص فى الوجوب لا يحتمل التأويل عند ابى البركات خلافا للقاضى
وكتب عليكم نص فى الوجوب ذكره القاضى واذا حرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به فى الندب والإباحة خلافا للتميمى
مسألة الأمر المطلق للتكرار
حسب الإمكان ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه
وقال الأكثر لا يقتضيه