المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٨٨
وقال أبو البركات يفرق بين من يرى قبول قول مجهول الحال أو لا أو يجهل مذهبه
وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله فى الروضة
وفى رواية العدل عنه أقوال ثالثها المختار وهو المذهب تعديل ان كانت عادته أنه لا يروى الا عن عدل وأذا قال الراوى حدثنى الثقة أو عدل أو من لا أتهم فإنه يقبل وأن رددنا المرسل عند أبى البركات
وذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل فى صور المرسل على الخلاف فيه وتزول جهالة الراوى المعين برواية واحد عنه وقيل بل باثنين
مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول وهو الحق
وقيل إلى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين
وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا
وقيل هم كغيرهم
مسألة والصحابى من رآه ﵇ عند الأكثر مسلما أو اجتمع به