Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٨٧

والمختار وفاقا لأبى المعالى والآمدى إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما والا لم يكف

ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله

وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق قاله أبو البركات

مسألة الجرح مقدم عند الأكثر

وقيل التعديل اذا كثر المعدلون واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه

أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح

مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق

وليس ترك الحكم بها جرحا

وعمل العالم بروايته تعديل أن علم أن لا مستند للفعل غيره والا فلا عند الأكثر

وقاله أبو المعالى والمقدسى الا فيما العمل فيه احتياطا