المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٨٧
والمختار وفاقا لأبى المعالى والآمدى إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما والا لم يكف
ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله
وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق قاله أبو البركات
مسألة الجرح مقدم عند الأكثر
وقيل التعديل اذا كثر المعدلون واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه
أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح
مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق
وليس ترك الحكم بها جرحا
وعمل العالم بروايته تعديل أن علم أن لا مستند للفعل غيره والا فلا عند الأكثر
وقاله أبو المعالى والمقدسى الا فيما العمل فيه احتياطا