Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٨٦

وإذا تحمل فاسقا أو كافر وروى عدلا مسلما قبلت روايته

ولا تشترط روية الراوى ولا ذكوريته ولا عدم العداوة والقرابة ولا معرفة نسبه ولا إكثاره من سماع الحديث ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث

واعتبر مالك الفقه

ونقل عن أبى حنيفة مثله وعنه أيضا إن خالف القياس

ولا البصر

قال أحمد رحمه الله تعالى ورضى عنه فى رواية عبد الله فى سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس واذا لم يكن يحفظ فلا

مسألة مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر

خلافا للحنفية

وعن أحمد قبوله واختاره بعض أصحابنا قال وأن لم تقبل شهادته

وفى الكفاية تقبل فى زمن لم تكثر فيه الخيانة

مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد فى الرواية دون الشهادة

وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما

مسألة مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل وقيل عكسه

وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما وعن أحمد عكسه