المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٨٩
وقيل من طالت صحبته له عرفا
وقيل وروى عنه
ولا يعتبر فى ثبوت الصحبة عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية
فلو قال معاصر عدل أنا صحابى قبل عند الأكثر
مسألة فى مستند الصحابى الراوى
فإذا قال قال رسول الله ﷺ كذا حمل كلامه على سماعه منه عند الأكثر
وعند ابن الباقلانى وأبى الخطاب لا يحمل
مسألة إذا قال أمر ﵇ بكذا
أو أمرنا أو نهانا ونحوه فهو حجة عند الأكثر خلافا لبعض المتكلمين
ونقل عن داؤد قولان
مسألة إذا قال أمرنا أو نهينا
فحجة عند الأكثر خلافا لقوم
ومثل ذلك من السنة
واختار أبو المعالى لا يقتضى سنته ﵇
وذكر ابن عقيل رخص حجة بلا خلاف
مسألة إذا قال كنا على عهد رسول الله ﷺ نفعل كذا
ونحو ذلك فحجة عند أبى الخطاب والمقدسى خلافا للحنفية
وأطلق فى الكفاية احتمالين