المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٦٢
مسألة ما لا يتم الوجوب الا به
ليس بواجب اجماعا قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة أو لا كاليد فى الكتابة وحضور الإمام والعدد فى الجمعة
وأما ما لا يتم الواجب الا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافا لبعض المعتزلة
وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا
واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضى وغيره
وفى الروضة لا يعاقب تاركه
وذكره أبو العباس وقال أيضا ووجوبه عقلا وعادة لا ينكر والوجوب العقابى لا يقوله فقيه والوجوب الطلبى محل النزاع وفيه نظر
مسألة اذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها
نحو وقرآن الفجر ومحلقين رؤوسكم دل على فرضه جزم به القاضى وابن عقيل