Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٦٢

مسألة ما لا يتم الوجوب الا به

ليس بواجب اجماعا قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة أو لا كاليد فى الكتابة وحضور الإمام والعدد فى الجمعة

وأما ما لا يتم الواجب الا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافا لبعض المعتزلة

وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا

واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضى وغيره

وفى الروضة لا يعاقب تاركه

وذكره أبو العباس وقال أيضا ووجوبه عقلا وعادة لا ينكر والوجوب العقابى لا يقوله فقيه والوجوب الطلبى محل النزاع وفيه نظر

مسألة اذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها

نحو وقرآن الفجر ومحلقين رؤوسكم دل على فرضه جزم به القاضى وابن عقيل