Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: من أخر الواجب الموسع

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٦١

وفرض العين أفضل منه فى الأظهر فيهما

مسألة الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه قاله الأكثر

واختار القاضى وابن عقيل الواجب واحد ويتعين بالفعل

واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى

وعن المعتزلة كالقاضى

وبعضهم معين يسقط به وبغيره

وعن الجبائى وابنه جميعها واجب على التخيير بمعنى أن كل واحد منها مراد

فلهذا قيل الخلاف معنوى وقيل لفظى

مسألة إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع

كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور

ولنا فى وجوب العزم واذا أخر وجهان

وقال بعض المكلمين يتعلق الوجوب بجزء غير معين كخصال الكفارة واختاره ابن عقيل فى موضع وجمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه

قلت صرح القاضى وغيره بالفرق

مسألة من أخر الواجب الموسع

مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا

ثم اذا بقى على حالة ففعله فالجمهور أداء

وقال القاضيان أبو بكر والحسين قضاء