المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٦١
وفرض العين أفضل منه فى الأظهر فيهما
مسألة الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه قاله الأكثر
واختار القاضى وابن عقيل الواجب واحد ويتعين بالفعل
واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى
وعن المعتزلة كالقاضى
وبعضهم معين يسقط به وبغيره
وعن الجبائى وابنه جميعها واجب على التخيير بمعنى أن كل واحد منها مراد
فلهذا قيل الخلاف معنوى وقيل لفظى
مسألة إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع
كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور
ولنا فى وجوب العزم واذا أخر وجهان
وقال بعض المكلمين يتعلق الوجوب بجزء غير معين كخصال الكفارة واختاره ابن عقيل فى موضع وجمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه
قلت صرح القاضى وغيره بالفرق
مسألة من أخر الواجب الموسع
مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا
ثم اذا بقى على حالة ففعله فالجمهور أداء
وقال القاضيان أبو بكر والحسين قضاء