Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: فرض الكفاية

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٦٠

قال أبو البركات يجب وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا

وقيل لا يجب وحكاه القاضى عن الحنفية

وقيل يجب على مسافر ونحوه لا حائض

فإن وجب كان قضاء والا فلا

والاعادة ما فعل مرة بعد أخرى أو فى وقته المقدر له أو فيه لخلل فى الأول أقوال

مسألة فرض الكفاية

واجب على الجميع عند الأكثر ونص عليه إمامنا

وقيل يجب على بعض غير معين

ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم اجماعا

وتكفى غلبه الظن بأن البعض فعله قاله القاضى وغيره

وان فعله الجميع دفعه واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق

ولنا فيما أذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثانى فرضا وجهان جزم فى الواضح بالفرض

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله فى الروضة

ويلزم بالشروع