المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٦٠
قال أبو البركات يجب وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا
وقيل لا يجب وحكاه القاضى عن الحنفية
وقيل يجب على مسافر ونحوه لا حائض
فإن وجب كان قضاء والا فلا
والاعادة ما فعل مرة بعد أخرى أو فى وقته المقدر له أو فيه لخلل فى الأول أقوال
مسألة فرض الكفاية
واجب على الجميع عند الأكثر ونص عليه إمامنا
وقيل يجب على بعض غير معين
ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم اجماعا
وتكفى غلبه الظن بأن البعض فعله قاله القاضى وغيره
وان فعله الجميع دفعه واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق
ولنا فيما أذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثانى فرضا وجهان جزم فى الواضح بالفرض
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله فى الروضة
ويلزم بالشروع