Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: الندب التكليف

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٦٣

مسالة يجوز أن يحرم واحد لا بعينه

عند الأكثر خلافا للمعتزلة

مسألة يجتمع فى الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافا للمعتزلة

ويستحيل كون الشئ واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال

وأما الصلاة فى الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافا للأكثرين

وقيل يسقط الفرض عندها لا بها

مسألة وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها

ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافا لأبى الخطاب

مسألة الندب لغة الدعاء إلى الفعل

وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه

وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل

وهو مرادف السنة والمستحب

وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر

وقال الحلوانى وأبو الخطاب مجازا

وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وامرا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورا

مسألة الندب تكليف ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما