Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة
Subsections
اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة
Subsections
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بالألف واللام ثم أنه ﷺ جاء بالهدى والنور ومن ذلك ما شرع الله على لسانه من التحليل والتحريم والوصايا والأدب وسير الأولين والأخرين وما قص من أحسن القصص فأين كان
عن خبر التوراة والإنجيل فكان هذا أمرا واضحا جليا من إعلام الله له بما كان من ذلك الغيب وكذلك ما كان غيبا من أهل وقته مما علم به كقوله ﷿ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض
واضح ولو استقصينا دلائل نبوته
وجب امتثال أمره واجتناب نهيه فهذا الأصل الذي هو لا إله إلا الله أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام على كل مسلم وهي فرض عين لا فرض كفاية ونحن نذكر من فقه هذا الحديث ما نرجو أن يشمل الواجبات اللازمة دون التفرعات الذي علمها
ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين فنقول حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به وعلم الله قديم وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومكتسب والدليل هو المرشد وينقسم الفقه على واجب ومندوب إليه ومباح ومحظور
وإقراره الفاعل وفي الكلام حقيقة وفيه المجاز والأسماء تؤخذ شرعا ولغة وقياسا وللأمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير كان الواجب واحدا غير
إلا بدليل التخصيص يعني البعض دون الكل والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه ولا دليل خطابه والمجمل من القول المبهم والمبين التعيين ولنسخ الرفع وليس بالبراء
شرع وكذلك إقراره وللخبر صيغة ومنه التواتر والآحاد ومنه المتصل والمرسل والمتصل ما اتصل إسناده بالعنعنة وأفضله أن يقول الراوي سمعت أو حدثني فإن قال أخبرني أو أنبأني نقص عن تلك الرتبة لجواز أن يكون الإخبار إجازة فأما المرسل
بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء للعالم دون غيره وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث
كتاب الطهارة
باب النجاسات
باب الأواني
باب السواك
باب الوضوء
إنما الأعمال بالنيات إلا أبا حنيفة فإنه قال لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها ومحل النية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة وصفة الكمال أن ينطق بها بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام قيل إلا مالكا فإنه
فصل في الاجتهاد
باب الاستنجاء
باب ما ينقض من الوضوء
باب الغسل
فصل فيمن مسته النار
باب التيمم
باب المسح على الخفين
باب الحيض
كتاب الصلاة
باب أوقات الصلاة
باب الأذان
قال إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول الله
وإذا ألحن المؤذن في أذانه قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين لا يصح أذانه واختلفوا هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب فقال أبو حنيفة يكره ذلك وقال مالك إن كان للمسجد إمام راتب فصلى فيه إمامه فلا يجوز
باب شروط صحة الصلاة
باب شروط الصلاة
باب فرائض الصلاة
ويسن له ذلك وقال الوزير أيده الله وهو الأولى عندي واتفقوا على أن الجلسة في الصلاة فرض من فروض الصلاة كما قدمنا ذكره ثم اختلفوا في مقدارها فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد الجلوس بمقدار التشهد فرض والتحقيق من مذهب
من طرق الصحابة الثلاثة ﵃ وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ثم اختلفوا في الأول منهما فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود وهو عشر كلمات التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك
في التشهد الأخير فقال أبو حنيفة ومالك أنها سنة إلا أن مالكا قال الصلاة على النبي
فيه واجبة وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى أنها سنة واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها واجبة لكنها تسقط مع السهو ويخير بالذكر ثم اختلفوا أيضا في كيفية الصلاة عليه
ولكنه حب وعلى آله وعلى آل إبراهيم والبركة على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد واتفقوا على أن الإتيان بالتسليم مشروع
باب الصلاة في الجماعة
باب سجود التلاوة والشكر
باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها
باب ما يجوز فيه الصلاة
باب قضاء الفوائت
باب القنوت
والصدر الأول غير مكروه بل مسنون وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحج
واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر
باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة
باب قصر الصلاة
باب جمع الصلاة
باب الجمعة
وقراءة آية والموعظة وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال اللغويون الخطبة مشتقة من المخاطبة
باب غسل الجمعة
باب صلاة العيدين
وقال أبو حنيفة ومالك بل يوالي بين التكبيرات نسقا واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة فقال مالك والشافعي تقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين وقال أبو حنيفة يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة وفي
باب صلاة الخوف
في صلاة الخوف معتد بها وإنما الخلاف بينهم في الترجيح إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه
باب صلاة الكسوف
باب الاستسقاء
كتاب الجنائز
باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره
قد صلى عليه وهو أفضل الخلق واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها واتفقوا على من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلي عليه خلافا للشافعي في قوله لا يغسل ولا يصلي عليه
باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت
وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين وفي الرابعة يسلم عن يمينه إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى حمد الله والثناء عليه وليس فيها قراءة
كتاب الزكاة
باب زكاة المال
باب الخلطة
باب زكاة الزرع
باب زكاة النصاب
باب زكاة الحلى
باب صدقة الفطر
باب تفرقة الزكاة
باب المصرف
يعطيهم فهل يعطون بعده على قولين أحدهما يعطون والآخر لا يعطون ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان
كتاب الصوم
عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره ثم اختلفوا في صيامه قضاء فكرهه أيضا الشافعي وأحمد وأجازه أبو حنيفة ومالك واختلفوا فيما تثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان
قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولم يقل صوموا للحساب وافطروا له واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع
وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر
باب الاعتكاف
له في شهر رمضان قال المؤلف وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة وهو عند اللغويين الإقامة قال الشاعر فبات نبات الليل حولي عواكفا عكوف بواك بينهن صريع وهو في الشرع عبارة عن اللبث بنية الاعتكاف واتفقوا على
كتاب الحج والمناسك
لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحارى ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار
باب المواقيت
باب الإحرام والتلبية
باب العمرة
باب جنايات الحج
كتاب الأضحية
باب العقيقة
باب الختان
كتاب البيوع
باب الخيار
باب الربا
وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح
فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا فأما ما ليس هناك عرف
فذلك بالمدينة وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل فأما الثمار التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي يغشى
باب بيع الأصول
باب التصرية
باب الاستبراء
باب التصرف
باب في التفرق بين ذي الأرحام
باب الإقالة
باب بيع المريض
باب القرض
باب صورة بيع العينة
باب السلم
باب التسعير والاحتكار
كتاب الرهن
باب الحجر
باب الإفلاس
كتاب الحجر
باب الصلح
باب التنازع في الجدار
كتاب التصرف في الطرقات
باب الحوالة
وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يعتبر رضاه وعن أحمد روايتان إحداهما لا يعتبر رضاه والأخرى
باب الضمان والكفالة
باب الشركة
باب المضاربة
باب الوكالة
باب الإقرار
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books