Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب بيع الأصول

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٣٧٦

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: يُجزئ فِيهِ ذَلِك وَيحرم.

وَعَن احْمَد مثل مَذْهَبهم رِوَايَة أُخْرَى.

بَاب بيع الْأُصُول

اتَّفقُوا على أَنه إِذا بَاعَ أصُول نخل لَا ثَمَر فِيهَا.

أَن البيع صَحِيح.

وَكَذَلِكَ اتَّفقُوا على صِحَة البيع لِلْأُصُولِ وفيهَا تمر باد ثمَّ اخْتلفُوا لمن تكون الثَّمَرَة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الثَّمَرَة للْبَائِع وَسَوَاء كَانَت أبرت أم لم تؤبر.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: إِن كَانَت غير مؤبرة فثمرته للْمُشْتَرِي وَإِن كَانَ مؤبرا فَللْبَائِع إِلَّا أَن يشرطه الْمُبْتَاع.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز تَركهَا إِلَى حِين الْجذاذ، بل يَأْخُذ البَائِع بقطعها فِي الْحَال.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَهُ تَركهَا إِلَى الْجذاذ.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا اشْترى ثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا بِشَرْط قطعهَا فَإِن البيع جَائِز.