Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب فرائض الصلاة

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٠٤

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تصح الصَّلَاة بذلك.

وَقَالَ مَالك: لَا تصح الصَّلَاة إِلَّا بِالدُّخُولِ فِيهَا مَعَ الْيَقِين بِدُخُول وَقتهَا.

بَاب فَرَائض الصَّلَاة

وَأَجْمعُوا على أَن فروض الصَّلَاة سَبْعَة وَهِي: النِّيَّة للصَّلَاة، وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام، وَالْقِيَام لَهَا مَعَ الِاسْتِطَاعَة، وَالْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ للْإِمَام وَالْمُنْفَرد، وَالرُّكُوع، وَالسُّجُود، وَالْجُلُوس آخر الصَّلَاة بِمِقْدَار إِيقَاع السَّلَام.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا عدا ذَلِك على مَا سَيَأْتِي ذكره فَهَذِهِ هِيَ الشَّرَائِط والأركان وَتسَمى الْفُرُوض الْمُتَّصِلَة بِالصَّلَاةِ والمنفصلة عَنْهَا، الَّتِي وَقع إِجْمَاع الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة عَلَيْهَا، فَأَما مَا عَداهَا من الْأَذْكَار وَالْأَفْعَال مِمَّا اخْتلفُوا فِيهِ عِنْدهم على مَا سَيَأْتِي بَيَانه على التَّفْصِيل مَعَ ذكر هَذِه الَّتِي ذَكرنَاهَا جملَة إِن شَاءَ اللَّهِ تَعَالَى.

فَمن ذَلِك أَنهم اتَّفقُوا كَمَا ذكرنَا على أَن الْقيام فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة، فرض على المطيق لَهُ وَأَنه مَتى أخل بِهِ مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ لم تصح صلَاته.

وَاخْتلفُوا فِي الْمُصَلِّي فِي السَّفِينَة.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز ترك الْقيام فِيهَا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بِشَرْط أَن تكون سائرة.