Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب ما ينقض من الوضوء

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٥٠

وَالْجمع بَين الْحجر وَالْمَاء أفضل.

بَاب مَا ينْقض من الْوضُوء

اتَّفقُوا على أَن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينْقض الْوضُوء.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن نَام على حَالَة من أَحْوَال الْمُصَلِّين، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ينْقض وَإِن طَال إِن كَانَ على حَالَة من أَحْوَال الصَّلَاة، فَإِذا وَقع على جنبه أَو اضْطجع انْتقض وضوءه.

وَقَالَ مَالك: ينْقض فِي حَال الرُّكُوع وَالسُّجُود إِذا طَال دون الْقيام وَالْقعُود.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِذا كَانَ قَاعِدا أَي مُمكنا، لم ينْتَقض وضوءه وينقض فِيمَا عداهُ من الْأَحْوَال فِي الْجَدِيد، وَقَالَ فِي الْقَدِيم: لَا ينْتَقض وضوءه.

وَعَن أَحْمد رِوَايَات إِحْدَاهُنَّ: إِذا كَانَ يَسِيرا على حَالَة من أَحْوَال الصَّلَاة وَهِي