Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحارى ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٢٧٨

وَاخْتلفُوا فِي وجوب التَّلْبِيَة.

فأوجبها أَبُو حنيفَة وَمَالك. إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: هِيَ وَاجِبَة فِي ابْتِدَاء الْإِحْرَام، فَإِن لم يلب وقلد الْهَدْي وَسَاقه وَنوى الْإِحْرَام صَار محرما.

وَقَالَ مَالك: هِيَ وَاجِبَة وَيجب بِتَرْكِهَا دم.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: هِيَ سنة.

والتلبية، أَن يَقُول: " لبيْك اللَّهِم لبيْك، لبيْك لَا شريك لَك لبيْك، إِن الْحَمد لَك وَالنعْمَة لَك وَالْملك، لَا شريك لَك ".

فَهَذِهِ تَلْبِيَة النَّبِي ﷺ َ -

لَا يَنْبَغِي أَن يحل شَيْئا مِنْهَا فَإِن زَاد عَلَيْهَا شَيْئا جَازَ عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَاسْتحبَّ عِنْد أبي حنيفَة وَكره عِنْد أَحْمد. وَاتَّفَقُوا على أَن إِظْهَار التَّلْبِيَة مسنون فِي الصحارى. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْصَار ومساجد الْأَمْصَار

.