Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحارى ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٢٧٩

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: هُوَ غير مسنون فِيهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ مسنون فِيهَا.

قَالَ اللغويون: هُوَ من قَوْلك: ألب بِالْمَكَانِ إِذا أَقَامَ بِهِ وَلَزِمَه وَمعنى لبيْك: أَنا عَبدك مُقيم على طَاعَتك وأمرك غير خَارج عَن ذَلِك.

وَاخْتلفُوا هَل الْأَفْضَل الْإِحْرَام من الْمِيقَات أَو من دويرة أَهله؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: من دويرة أَهله.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: من الْمِيقَات.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين أظهرهمَا: من دويرة أَهله.

وَاتَّفَقُوا على أَن فروض الْحَج ثَلَاثَة: الْإِحْرَام بِالْحَجِّ، وَالْوُقُوف بِعَرَفَة، وَطواف الزِّيَارَة وَهُوَ طواف الْإِفَاضَة، وَيُسمى طواف الْفَرْض أَيْضا.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة.