Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة قد صلى عليه وهو أفضل الخلق واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها واتفقوا على من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلي عليه خلافا للشافعي في قوله لا يغسل ولا يصلي عليه

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٧٨

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا تَيَقّن الْمَوْت يُوَجه بِهِ إِلَى الْقبْلَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّهِيد الْمَقْتُول فِي المعركة لَا يغسل.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يصلى عَلَيْهِ؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: يُصَلِّي عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا يصلى عَلَيْهِ، وَوجه ترك الصَّلَاة عَلَيْهِ لشرفه لِأَنَّهُ لَا يلائم علو مقَام الشَّهِيد أَن يحضر فِيهِ من هُوَ دون مَنْزِلَته فِي مقَام الشَّفِيع فِيهِ، والمتوسل لَهُ وَلِأَن الموطن موطن اشْتِغَال بِالْحَرْبِ فَلَا يشرع فِيهِ مَا يشغل عَن الْحَرْب شغلا لَا يُؤمن مَعَه استظهار الْعَدو.

وَأما وَجه الصَّلَاة عَلَيْهِ فَإِن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -

قد صلى عَلَيْهِ وَهُوَ أفضل الْخلق. وَاتَّفَقُوا على أَن النُّفَسَاء تغسل وَيصلى عَلَيْهَا. وَاتَّفَقُوا على من رفسته دَابَّة فَمَاتَ أَو عَاد عَلَيْهِ سلاحه أَو تردي من جبل أَو سقط فِي بِئْر فَمَاتَ فِي معركة الْمُشْركين أَنه يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ خلافًا للشَّافِعِيّ فِي قَوْله: لَا يغسل وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

.